
من قام عن التشهد الأول ناسيًا، حتى رجع كل عضو لمحله، أي أن المصلي قد استتم قائمًا، فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى: أن يذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال، قيل : بكراهة الرجوع، وقيل: بل يحرم الرجوع .
جاء في "الشرح الممتع" لابن عثيمين رحمه الله (3/377): قوله: «وَإِنْ نَسِي التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، كُرِهَ رُجُوعُه» .
والمكروه: إذا استتمَّ قائمًا، ولم يشرع في القراءة، ولو رَجَعَ لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حرامًا.
وقال بعض العلماء: يحرم الرُّجوع إذا استتمَّ قائمًا، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه انفصلَ عن محلِّ التشهُّد تمامًا، وهذا أقرب إلى الصَّواب" انتهى .
الحال الثانية: أن يذكر التشهد بعد الشروع في القراءة، فيحرم الرجوع في هذه الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله: "ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ" انتهى من "المغني" (2/20).
وإذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الرجوع عن علم وعمد، فتبطل بذلك الصلاة، أو يكون عن جهل ونسيان، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/246(: " وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ؛ لِلْحَدِيثِ: « إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»" انتهى .