
إذا صلى اثنان جماعة واصطفا، ثم جاء ثالث، تأخر المأموم الأول ليكوِّن مع الثاني صفًا خلف الإمام إن كان وراءه سعة، فإن لم يكن وراءه سعة، تقدم الإمام.
والأفضل للمأموم الثاني أن لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينبه صاحبه ويتأخر ويصطف معه، لئلا يكون هذا التنبيه والحركة وهو في الصلاة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا جاء ثالث فمن الناس من يشكل عليه هل يدفع الإمام ويؤخر المأموم أو يكبر أولًا؟ فنقول: أخر المأموم، ثم إذا استوى في مكانه كبر أنت، أو نقول: قدم الإمام فإذا استويت مع المأموم كبر؛ لأنه أحيانًا يكون تقديم الإمام أسهل كما لو كان المكان الذي أمامه واسعًا، وأحيانًا يكون تأخير المأموم أسهل كما لو كان المكان الذي أمامهم ضيقًا، والذي خلفهم واسعًا، المهم لا فرق بين أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم، لكن لا يكبر قبل ذلك، لئلا يلزم من ذلك حركة في الصلاة لا حاجة إليها". من لقاء الباب المفتوح (16/11) بترقيم الشاملة.
وينبغي أن يكون جذبه إياه جذبًا رقيقًا بهدوء، ولا يروعه بجذبه شديدًا، إذ المقصود تنبيهه على أنه سيدخل معه في الصلاة، ليتأخر معه عن الإمام، وهذا يقتضي اللطف والهدوء، وخاصة أن العنف في الجذب قد يشغل بال صاحبه في الصلاة.
وينبغي الاستجابة له في كل حال، ولو جذبه بطريقة غير لائقة؛ لأن هذا حكم من أحكام الصلاة ينبغي العمل به، أما الشدة في الجذب فشيء آخر، ينبه عليه صاحبه.
ولا ينبغي أن يرجع المأموم إلى الخلف لمجرد شعوره بشخص يظن أنه سيصلي معهما، حتى ينبهه صاحبه ويجذبه إلى الوراء، فربما كان هذا الداخل قد صلى أو تذكر شيئًا لابد من فعله قبل الدخول في الصلاة.