إذا سلم الرجل أو المرأة من ركعتين في الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسيًا، ثم تذكر بعدها على الفور أو بعد وقت يسير، فإنه يتم صلاته فقط، أي يقوم ويأتي بما بقي، ثم يسجد للسهو، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ (يعني من ركعتين)، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. صحيح البخاري (1227) صحيح مسلم (573).
قال ابن قدامة في "المغني" (1/373): "من سلم قبل إتمام صلاته ساهيًا، ثم علم قبل طولِ الفصل ونقضِ وضوئه، فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو... فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة. ( أي أعادها من جديد)








share facebook
share whatsApp
share twitter
share telegram
copy