مدونة المصلي >> أخرى

سهو المأموم خلف الإمام

سهو المأموم خلف الإمام
2017‏/05‏/21
19

ماذا يفعل المأموم إذا سها في الصلاة؛ هل يسجد للسهو ويخالف إمامه في عدم التسليم معه؟ أم أنه لا يسجد للسهو؛ لأنه مأمور بمتابعة إمامه؟.

الجواب: لقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وأتباعهم على أن المأموم إذا سها – بأن ترك واجباً ما لم يكن فرضاً أو شك في زيادة أو نقصان – فليس عليه سجود سهو وأن الإمام يتحمل عنه..

أدلتهم على ذلك:

الدليل الأول:

عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه – قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي!؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنى سكت، فلما صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)، رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وجه الاستدلال:

أن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه- تكلم في الصلاة وهو مأموم، فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم – بسجود السهو فدل على عدم مشروعيته؛ لأنه بذلك يخالف المأموم إمامه، وهو مأمور باتباعه في جميع هيئات الصلاة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه..) الحديث متفق عليه.

الدليل الثاني:

استدلوا بحديث فيه مقال عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه). رواه الدارقطني في السنن ورواه البيهقي.. وقال حديث ضعيف.

الخلاصة:

1. إذا سها المأموم خلف إمامه فليس عليه سجود سهو بالإجماع، ولم يخالف إلا مكحول كما حكى ذلك ابن المنذر رحمة الله عليهم.

2. إذا سها المأموم فتكلم جاهلاً بالحكم الشرعي في الكلام وأنه يبطل الصلاة، فإنه لا يسجد للسهو وإن تكلم عمداً بطلت صلاته.

ellipse
loading

مع تطبيق المصلي تعرف على المساجد القريبة أينما كنت بمنتهى الدقة

حمل المصلي الآن

مدار للبرمجة © 2022 جميع الحقوق محفوظة لشركة مدار البرمجة