
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده». صحيح البخاري (1985).
وعن عبد الله بن بسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمصه». سنن ابن ماجه (1726).
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري» صحيح البخاري (1986).
فيُكره إفراد يوم الجمعة أو السبت بصيام، ويستثنى من هذا النهي: من صام يومًا قبله أو يومًا بعده، أو إذا وافق عادة يصومها، كمن يصوم الثلاثة أيام البيض من كل شهر، أو من يصوم يوم عرفة فوافق يوم جمعة، وكذا من يصوم يوم عاشوراء فوافق يوم جمعة أو سبت (كما هو الحال في عاشوراء القادم بإذن الله)
وأيضاً من عليه قضاء من رمضان، فيجوز له أن يصوم يوم الجمعة أو السبت منفردًا قضاء عن يوم رمضان.
لأن النية في كل ما سبق إنما هي صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو قضاء ما عليه، وليس تخصيص يوم الجمعة بصيام أو يوم السبت.
المصادر:
المغني ج/3 ص/53
المجموع شرح المهذب ج/6 ص/479
الفتاوى الكبرى ج/6 ص/180
فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/347
الشرح الممتع ج/6 ص/465