متى يجوز للمصلي أن يتكلم في الصلاة، رجلًا كان أو امرأة؟
يباح للمصلي إذا عرض له شيء أن يُسَبِّح إن كان رجلاً وأن تصفق إن كانت امرأة.
ويجوز للمصلي التسبيح (أي يقول سبحان الله) إن كان رجلاً، والتصفيق (أي بيديها) إن كانت امرأة، إذا عرض له شيء في الصلاة سواء كان هذا الشيء متعلق بنفس الصلاة أو متعلق بأمر خارج الصلاة.
مثال المتعلق بنفس الصلاة: لو أخطأ إمامه فقام إلى ركعة خامسة، أو رابعة في الثلاثية، أو نسي التشهد الأول فهذا عرض له شيء متعلق بالصلاة.
مثال المتعلق بغير الصلاة: كأن يستأذن عليه شخص يقرع الباب وهو يصلي، أو ناداه شخص وهو يصلي أو أراد شخص منه شيء وهو لا يدري أنه في صلاة، فإنه يسبح الرجل بأن يقول (سبحان الله) وتصفق المرأة بأن تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى، أو ظهر كفها على ظهر الأخرى أو بطنها ببطنها، والأمر في ذلك واسع.
ويدل على ذلك: حديث سهل بن سعد مرفوعاً: " إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء " متفق عليه. مستفاد من الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 263).