إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه للجورب، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ.
الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، طهارة غسل فيها الرِّجل، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/ 178)








share facebook
share whatsApp
share twitter
share telegram
copy