من نعمة الله سبحانه على عباده؛ أنه لما فات أهل المدن والقرى الحج والتعبد لله سبحانه بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
و المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر . مجموع الفتاوى (25-139)
والمضحي إذا لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وكان قد أخذ من شعره، فلا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي.
وحكم التحريم في الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة للمضحي لا يعم جميع أهل البيت الذي ضحى عنهم، حيث أن هذا الحكم خاص بمن يضحي أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم؛ لأن النبي كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
ومن احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها وهو يريد أن يضحي، فلا حرج عليه مثل:
أ- أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه.
ب-أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به.
ج-أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها.
للاستزادة:
مجموع الفتاوى لابن عثيمين (25-150 : 161).








share facebook
share whatsApp
share twitter
share telegram
copy