مدونة المصلي >> أخرى

تيمم، ثم لبس الخفين، فهل له أن يمسح عليهما ؟!

تيمم، ثم لبس الخفين، فهل له أن يمسح عليهما ؟!
2018‏/12‏/20
26٬893

لم يختلف أهل العلم في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف.

ويرى جمهور أهل العلم أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما، أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء عند تيممه، أو لعدم القدرة على استعمال الماء، ثم أراد أن يتوضأ ويمسح على الخفين: فلا يجوز له ذلك.

يقول ابن قدامة رحمه الله: إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح:

أولًا: لأنه لبسه على طهارة غير كاملة.

ثانيًا: لأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها، فصار كاللابس له على غير طهارة. المغني (1/319)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟

فأجاب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم:  «فإني أدخلتهما طاهرتين». وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل (بالقدم)، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين، ولو كان على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/174).

مقالات متعلقة

مع تطبيق المصلي تعرف على المساجد القريبة أينما كنت بمنتهى الدقة

حمل المصلي الآن

مدار للبرمجة © 2022 جميع الحقوق محفوظة لشركة مدار البرمجة