عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». صحيح مسلم (1164).
وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». سنن الترمذي (747).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر». رواه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721 ).
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم، فقيل: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت : «لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم». رواه مسلم ( 1160)، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل؛ لأنها الأيام البيض.
فلو نوى بصيامه البيض وستاً من شوال حصلا، ولو وافق ذلك كله يومي الإثنين والخميس، قال في تحفة الحبيب: تنبيه: قد يوجد للصوم سببان كوقوع عرفة وعاشوراء يوم إثنين أو خميس، وكوقوعهما في ستة شوال، فيتأكد صوم ماله سببان رعاية لكل منهما، فإن نواهما حصلا.