
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». صحيح البخاري (2/57).
ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها، كقضاء الفوائت من الفرائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». سنن أبي داود (1894)،وصححه الألباني.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما، فقوموا، فصلوا». صحيح البخاري (1041).