سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي، كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك؟، فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟.
فأجابت اللجنة: يكمل غيره الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه.
راجع: فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 67).