إنِ اشتبه عليه أول الشهر، صام ثلاثةَ أيام، فيصوم يومًا قبله، ويمًا بعده، وإنَّما يفعل ذلك؛ ليتيقن صوم التاسع والعاشر، فمن لم يعرفْ دخولَ هلال محرم، وأراد الاحتياط للعاشر، بنى على ذي الحجة ثلاثين كما هي القاعدة، ثم صام التاسع والعاشر.
انظر: المغني لابن قدامة (3/ 178).