
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ».
صحيح البخاري (556) ، صحيح مسلم (608).
قوله: «إذا أدرك سجدة» أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه وتعالى: {ومن الليل فاسجد له} [الإنسان: 26] أي: صل، كما قال الله عز وجل: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها.
قوله: «فليتم صلاته» أي فليؤد صلاته.
وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، يلزمه تلك الصلاة.
مثل أن أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو طهرت الحائض أو النفساء، أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، يلزمه صلاة الصبح، وإن كان قبل الغروب يلزمه صلاة العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، يلزمه صلاة العشاء.
شرح السنة للبغوي (2/ 250: 251).