إذا أخطأ الإمام في التراويح، وقام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع متى ذكر؛ قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو في الركوع أو بعد الركوع، يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ويكمل، ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام.
وإن تعمد المضي في الثالثة عامدًا وكملها رابعة فإن صلاته تبطل؛ لمخالفة قول النبي صلى الله عليه
وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى".
مجموع الفتاوى (13 /408).