Artikel Almosaly >> أخرى

حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائمًا؟!

حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائمًا؟!
2017/12/19
169

من قام عن التشهد الأول ناسيًا، حتى رجع كل عضو لمحله، أي أن المصلي قد استتم قائمًا، فلا يخلو الأمر من حالين :

الحال الأولى: أن يذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال، قيل : بكراهة الرجوع، وقيل: بل يحرم الرجوع .

جاء في "الشرح الممتع" لابن عثيمين رحمه الله (3/377): قوله: «وَإِنْ نَسِي التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، كُرِهَ رُجُوعُه» .

والمكروه: إذا استتمَّ قائمًا، ولم يشرع في القراءة، ولو رَجَعَ لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حرامًا.

وقال بعض العلماء: يحرم الرُّجوع إذا استتمَّ قائمًا، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه انفصلَ عن محلِّ التشهُّد تمامًا، وهذا أقرب إلى الصَّواب" انتهى .

الحال الثانية: أن يذكر التشهد بعد الشروع في القراءة، فيحرم الرجوع في هذه الحال .

قال ابن قدامة رحمه الله: "ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ" انتهى من "المغني" (2/20).

وإذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الرجوع عن علم وعمد، فتبطل بذلك الصلاة، أو يكون عن جهل ونسيان، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/246(: " وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ؛ لِلْحَدِيثِ: « إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»" انتهى .

Dengan aplikasi Al-Mosaly, Ketahui masjid terdekat, di mana pun Anda berada, dengan sangat akurat.

Unduh sekarang

Pemrograman Madar © 2022 Semua hak dilindungi undang-undang bagi pemrograman Madar