Скачать приложение сейчас
Сатьи Аль-Мусалли >> أخرى

حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائمًا؟!

حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائمًا؟!
2017.12.19
176

من قام عن التشهد الأول ناسيًا، حتى رجع كل عضو لمحله، أي أن المصلي قد استتم قائمًا، فلا يخلو الأمر من حالين :

الحال الأولى: أن يذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال، قيل : بكراهة الرجوع، وقيل: بل يحرم الرجوع .

جاء في "الشرح الممتع" لابن عثيمين رحمه الله (3/377): قوله: «وَإِنْ نَسِي التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، كُرِهَ رُجُوعُه» .

والمكروه: إذا استتمَّ قائمًا، ولم يشرع في القراءة، ولو رَجَعَ لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حرامًا.

وقال بعض العلماء: يحرم الرُّجوع إذا استتمَّ قائمًا، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه انفصلَ عن محلِّ التشهُّد تمامًا، وهذا أقرب إلى الصَّواب" انتهى .

الحال الثانية: أن يذكر التشهد بعد الشروع في القراءة، فيحرم الرجوع في هذه الحال .

قال ابن قدامة رحمه الله: "ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ" انتهى من "المغني" (2/20).

وإذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الرجوع عن علم وعمد، فتبطل بذلك الصلاة، أو يكون عن جهل ونسيان، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/246(: " وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ؛ لِلْحَدِيثِ: « إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»" انتهى .

Поиск

Лидер просмотров

В любой точке, за считанные секунды ближайшие Мечети с приложением Аль-Мусалли ты узнаешь

Скачать приложение сейчас

Madar Programming © 2025. Все права принадлежат компании Madar Programming.

Powered by Madar Software