
لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، سنن أبي داود (232)، وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، ولأنه صلى الله عليه وسلم «قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد» وهي حائض. صحيح مسلم (298).
راجع: فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (5/ 260).