
إذا توضأ المسلم وأراد بذلك الوضوء التعبدي؛ شرع له أن يستبيح به جميع العبادات التي تستباح بالوضوء؛ كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فعليه: إذا توضأ لصلاة فريضة أو نافلة شرع له أن يصلي بهذا الوضوء أي صلاة أخرى من فريضة ونافلة؛ وذلك أن الله عز وجل أمرنا أن نأتي هذه العبادات بالطهارة الشرعية، وقد وجدت هذه الطهارة.
المصادر:
الروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي (29).
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني (1/ 168).
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (1/ 321).
منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 84).