
من أراد أن يضحي فإنه قد يشارك الحاج في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر.
لكن قد يأخذ المضحي من شعر وظفره، ناسياً أو عامدًا، أو قد ينوي الأضحية بعد دخول العشر أو قبل انتهائها بيوم أو يومين، وقد أخذ من شعره وأظافره، فماذا يفعل؟:
المضحي إذا لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر، وكان قد أخذ من شعره، فلا حرج عليه أن يضحي ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي .
حكم النهي في الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة للمضحي، لا يعم جميع أهل البيت الذي ضحى عنهم، حيث أن هذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها وهو يريد أن يضحي، فلا حرج عليه مثل:
أ- أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه.
ب-أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به.
ج-أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها.
من قص أظافره أوشعره دون الحاجة لذلك، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه قد أتى بمكروه، كما قال النووي في المجموع: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم وعن مالك أنه يكره.
فمن فعل ذلك عمداً أو نسياناً فلا شيء عليه، كما أنه لا يؤثر في صحة أضحيته، وعليه أن يستغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً.
للاستزادة:
مجموع الفتاوى لابن عثيمين (25-150 : 161)..
المجموع شرح المهذب (8/ 392).
المغني لابن قدامة (9/ 437)