
التسليم من الصلاة ركن من أركانها، لا يحصل التحلل منها إلا به. وينوي المصلِّي بالسلام: الخروج من الصلاة، والسلام على الإمام، والسلام على من عن يمينه، ويساره، وعلى الحفظة.
وإذا نوى المصلي التسليم من الصلاة، ثم تذكر دعاء فدعا به أو بغيره، ثم سلم: صحت صلاته؛ لأن هذه النية ليست قطعًا للصلاة، فما دام المصلي لم يسلم ولم ينو الخروج من الصلاة فإنه لا يزال مستمرًا في صلاته.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله: فَإِنْ قِيلَ: هَلْ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِنِيَّةٍ تَقَعُ فِي أَثْنَائِهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ وَلَهُ صُوَرٌ: منها: إذَا نَوَى الِاقْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ ثُمَّ نَوَى التَّطْوِيلَ الْمَشْرُوعَ أَوْ السُّنَنَ الْمَشْرُوعَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ ....... وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى التَّسْلِيمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ فِي الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ. " انتهى باختصار من "قواعد الأحكام" (1/ 216).