
شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة. فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ، ولا يتناول ما يضاد الصيام .
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة، وهي:
1- الجماع: سواء أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة.
2- الاستمناء: فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك. وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر.
3- الأكل والشرب: وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب.
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب: وذلك يشمل أمرين:
الأول: حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
الثاني: الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، لأنها بمنزلة الأكل والشرب.
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) صحيح أبي داود (2047).
6- القيء عمداً: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». صحيح الترمذي (577) .
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) . رواه البخاري (304) .
فهذه هي مفسدات الصيام، وكلها ماعدا الحيض والنفاس، لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:
ـ أن يكون عالمًا غير جاهل .
ـ ذاكرًا غير ناس .
ـ مختارًا غير مُكْرَه .