
نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه؛ لأنه قد لبسه على طهارة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) صحيح البخاري (199).
فإذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني أدخلتهما طاهرتين)، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، والمسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة، فلماذا لا يمسح؟! أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
راجع: "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1/258).