مدونة المصلي >> أخرى

ثمان حالات يجوز فيها الجمع بين الصلاتين!

ثمان حالات يجوز فيها الجمع بين الصلاتين!
2019/06/27
65,663

روى مسلم (705) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين العشاءين (المغرب والعشاء) في وقت إحداهما، فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في وقت إحداهما؛ أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له جمع التأخير. وذلك في ثمان حالات:

إحداها: المسافر، أي يباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام .

والحالة الثانية: المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. 

والحال الثالثة: المرضع، لمشقة تطهيرها لكل صلاة. 

والحال الرابعة: ( لعاجز عن الطهارة) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) ، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .

الحال الخامسة: العاجز عن معرفة الوقت كأعمى. 

والحال السادسة: المستحاضةٍ ونحوها، كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ومن به سلس البول ونحوه في معناها .

والحال السابعة والثامنة: من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.

وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

مقالات متعلقة

مع تطبيق المصلي تعرف على المساجد القريبة أينما كنت بمنتهى الدقة

حمل المصلي الآن

مدار للبرمجة © 2022 جميع الحقوق محفوظة لشركة مدار البرمجة