
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ».
صحيح مسلم (830).
(الشَّاهِدُ): النَّجْمُ.
(بالمخمص) واد من الأودية، فقد جاء في رواية: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ يُقَالُ لَهُ: الْمُخَمَّصُ صَلَاةَ الْعَصْر.
(إن هذه) أي: صلاة العصر.
(عرضت) أي: بالمحافظة (على من كان قبلكم) أي: من اليهود والنصارى (فضيعوها) أي: ما قاموا بحقها، وما حافظوا على مراعاتها، فأهلكهم الله تعالى، فاحذروا أن تكونوا مثلهم، ولذا قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أي: العصر على الصحيح خصت بالمحافظة.
(فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين): إحداهما: للمحافظة عليها خلافًا لمن قبلهم ، وثانيهما: أجر عمله كسائر الصلوات، قاله الطيبي.
أو أجر للمحافظة على العبادة، وأجر لترك البيع والشراء، فإن وقت العصر كان زمان سوقهم وأوان شغلهم.
وقال ابن حجر: مرة لفضلها لأنها الوسطى، ومرة للمحافظة عليها، ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين.