
لا حرج على المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثًا، سواءً كان إمامًا أو مأمومًا، إلا أن الإمام يفعل ذلك أحيانًا لبيان الجواز، ولا يواظب عليه؛ حتى لا يظن المأموم أنه أمر واجب، ودون أن يطيل على المصلين كذلك، كما يجوز هذا الفعل في الفريضة والنافلة.
وقد ثبت عن النبي ﷺ قراءة سورتين بعد الفاتحة في كثير من الصلوات.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثًا، وله أن يقتصر على سورة واحدة، أو يقسم السورة إلى نصفين، وكل ذلك جائز، لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، ولقوله ﷺ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» [صحيح البخاري (757)]
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (13/السؤال رقم 500).
موقع الإسلام سؤال وجواب