
إذا قرأ الإمام بآية سجدة ولم يسجد للتلاوة وإنما ركع، فسجد بعض الناس، وبعضهم ركع، فأما من ركع فلا إشكال عليه، ولكن من سجد فلا يخلو من حالات:
الحالة الأولى:
أن يسجد ويتنبه أن الإمام راكع أثناء سجوده، فحينئذٍ يرجع مباشرة؛ لأنه مطالب بالاقتداء.
الحالة الثانية:
أن لا يتنبه إلا بعد أن يقول الإمام (سمع الله لمن حمده)، وحينئذٍ لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون ساجداً، فيقول الإمام: (سمع الله لمن حمده)، فإن قام واستتم قائماً، ركع وأكمل مع الإمام.
االثانية: أن يجهل الحكم فيقوم ولم يركع، لكون الإمام قد وقف، فحينئذٍ إذا لم يركع يلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام.
لكن لو فرض أنه لم يفعل شيئاً من هذا، كأن قام ووقف مع الإمام وسجد وسلم مع الإمام، ثم خرج من المسجد ولم يقضِ هذه الركعة فقد بطلت صلاته ولزمته الإعادة.
شارك الفائدة مع أحبابكوكن دليلهم على الخير
المصادر:
"كشاف القناع" (1/466)
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 169).
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)