
إذا وَهِمَ المصلي وأراد أن يقوم إلى ركعة زائدة؛ كخامسة في رباعية كالظهر، أو رابعة في ثلاثية كالمغرب، أو ثالثة في ثنائية كالفجر؛ فإن الواجب عليه أن يجلس في الحال بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدًا، وذلك مبطل لها.
وأما سجود السهو هنا فلها حالان:
الحال الأولى:
أن يتذكر أنه سيزيد في صلاته بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، أو تفارق ركبتاه أو أليتاه الأرض؛ فيسجد للسهو، ويكون سجوده للسهو بعد السلام على الراجح؛ لأنه زاد في صلاته .
الحال الثانية:
أن يتذكر قبل أن ينهض أو تفارق فخذاه ساقيه، أو ركبتاه الأرض ؛ فإنه لا سجود عليه ؛ لأنه ما زال جالسًا .
قال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/ 378) : "أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء : أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال : قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ ، والمعنى متقارب ؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ، فقد نهضَ ، وإذا فارقت أليتاه ساقيه، فقد نهضَ أيضًا .
لكن إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر، وليس عليه سجود سهو.
وقيل: إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائماً ؛ لأن النهوض ليس ركناً مقصوداً بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة، فلا سجود عليه ".
المصادر:
"المغني" لابن قدامة (2/ 428).
"القوانين الفقهية" لابن جزي (53).
. "الشرح الممتع" لابن عثيمين (3/ 378).